إيقاف تشغيل / السرعة الطبيعية للأعلى للأسفل زيادة السرعة تقليل السرعة
 
 
 
الزمن في الديون وأحكامه الفقهية

عنوان الفتوى

حكم الاكتتاب في الشركة السعودية لأنابيب الصلب

رقم الفتوى  

32752

تاريخ الفتاوى

2/7/1430 هـ -- 2009-06-25

السؤال

الاجابة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد:

فقد اطلعت على نشرة الإصدار وقائمة المركز المالي لشركة السعودية لأنابيب الصلب وهي شركة مساهمة مغلقة تمتلك مصانع لإنتاج أنواع متعددة من الأنابيب وقد تبين أن الشركة قد أخذت قرضاً طويل الأجل من صندوق التنمية الصناعي وقامت بسداده، كما أخذت الشركة قروض قصيرة الأجل من عدة بنوك بعقود تمويل مرابحة وعقود التورق وقد تم سداد جزء منها

وعليه فلا يظهر لي مانع من الاكتتاب في الشركة. وأوصي الإخوة القائمين على الشركة بتقوى الله تعالى ، كما أوصيهم بإنشاء هيئة شرعية تتولى النظر في كل تعاملات الشركة من الناحية الشرعية
والله أعلم

رجوع طباعة إرسال
 

 

اشتراك إلغاء